مرافعات الدفاع بمحكمة سطات

نوالي فيما يلي تقديم مرافعات الدفاع بمحكمة سطات لنمكن القراء والمواطنين من تتبع كامل وقائع المحاكمة كما سنقد في اعدادنا المقبلة مرافعات الدفاع بمحاكمة الرباط.

محاكمات

جريدة المحرر

7/30/1976

نوالي فيما يلي تقديم مرافعات الدفاع بمحكمة سطات لنمكن القراء والمواطنين من تتبع كامل وقائع المحاكمة كما سنقد في اعدادنا المقبلة مرافعات الدفاع بمحاكمة الرباط.

الأستاذ رشيد

بعد الإستراحة تناول الكلمة الأستاذ رشيد من نقابة سطات بتأكيد المرافعات السابقة خصوصا في ما يتعلق بالظروف التي حررت فيها المحاضير من الضغط والإكراه مضيفا بأن المحضر يعتبر بيان في الجنايات ويجب من أجل الإعتماد عليه أن يكون معززا بقرائن تعززه زأشار بأن هناك نقطة هامة بخصوص الفصلين 293 و 294 من المسطرة الجنائية ذلك أن الفصل 293 يتكلم عن تحرير المحاضير الذي يحررها ضباط الشرطة القضائية أو جنود الدرك، وهذه لا تحتاج إلى طعن في الجنايات في حين ان الفصل 294 يتعلق بالمحاضير التي يحررها موضفون أو أعوان وأن المحاضير الموجودة في هذه الملف حررت من طرف ضباط الشرطة ق ولذلك لا تبقى كغيرها مجرد بيان ولا يمكن قبول دفع ن ع بوجوب كالطعن فيها بالزور أما بالنسبة للمتهم فقد أشار الستاذ رشيد إلى فصول 208المتابعة ومناقشتها وانتهى إلى أنه لا يمكن تطبيق الفصلين 208 و 203 من القانون الجنائي لعدم توفر أكان الجريمة وأخيرا التمس البراءة لفائدة موكليه.

الأستاذ وردان

وبعده اعطيت الكلمة للأستاذ وردان حيث أكد المراسحات السابقة وتكلم بدوره عن ظروف التعذيب وسوء المعاملة التي عاشها المتهمون عند الشرطة القضائية ثم ناقش عدم امكانية تطبيق الفصلين 208 و 209 كما طالبت به النيابة العامة.الأستاذ حمزة الطاهري

ثم تناول الكلمة الأستاذ النقيب حمزة الطاهري نقيب المحامين بسطات وذلك نيابة عن الأساتذة محمد الجوهري الخبراوي عزالدين العبادي ( سطات ) الشعبي ( بني ملال) الذين تغيبوا عن المرافعة وقد استهل الإستاذ النقيب مرافعته بالإعتذار عن أي تقصير باعتباره أنه يقوم بالنيابة عن الأساتذة المذكورين غير أنه كما قال بقطع النظر عن الخروق والطعون والدفوعات التي أكبرت في مواجهة المحضر فقد بقي هناك جانب أخر وهو تكييف الأفعال أنه على فرض اعتراف المتهمين بالأفعال فإنه لا يمكن تطبيق الفصلين 208 و 209 باعتبار ان العقاب في هذين الفصلين ينصب على تقديم المأوى المسكن المؤونة الطعام ولكن في الحالات التي ترجع على ما قبل ارتكاب الأفعال وكذلك الشأن بالنسبة للإلتجاء أو التجمع الخ..

ولكن بالرجوع إلى مرافعة النيابة العامة نفسها يتأكد بأ، الأفعال كانت قد ارتكبت وأن السلكات تمكنت من الإنقضاض على العناصر المشاغبة فقتل من قتل وفر من فر بعد رمي السلاح في الجبال وأصبح هدفها واحد هو الإختفاء من وجه العدالة أي أ، كل الإحداث انتهت في 3/3/73 وتبدأ مرحلة ثانية تكون على فرض ثبوت الأفعال موضوع فصل أخر هو 297 من القانون الجنائي لكن عندما أحيل الملف على السيد قاضي التحقيق كان هناك ظرف أخر يشابه ظروف تطبيق الفصلين 208 و 209 م قانون الجنايات ,ان متابعة المتهمين بهذين الفصلين كان فقط من أجل تبرير اعتقال المتهمين خصوصا الذين لهم قرابة مع العناصر الفارة.

الأستاذ الخلفي

جاء دور الأستاذ الخلفي من نقابة سطات الذي استهل مرافعته بهذه العبارة يجب على من يطبق القانون هو أولى باحترام وعندما تتهمنا النيابة العامة بالخروج عن القانون فليس من واجبها هي احترام هذا القانون وحسب ولكن بالإضافة إلى ذلك عليها تقديم الوسائل والحجج التي تثبت ذلك الإتهام فما هي الوسائل والحجج؟

هناك محاضير الشرطة القضائية ولكن تلك المحاضير صحيحة الشكل وهي تتوفر فيها الإجراءات القانونية حتى يمكن الإحتفاظ بها كوسلة اثبات من المعلوم أن تحريرها استلزم الإحتفاظ بالمتهمين تحت التعذيب من طرف الشرطةالقضائية أحد عشر شهرا وأن طريقة اعتقال المتهمين انتهكت فيها مرمات المساكين كما صرح عديد من المتهمين واخترقت الفصول 61.62.63 من المسطرة الجنائية بل واخترقت الدستور سواء الوضعي منه أو الإلهي الذي هو القرأن الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى " يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها" ونص على حرمة المسكن لذلك الإعلان العالمي لحقوق افنسان هذا مع العلم أنه لم تكن هناك حالة التلبس. وهناك المراسلات والوثائق والمحجوزات هي بدورها لا تكون وسيلة اثبات على الأفعال المنسوبة للمتهمين وتساءل الأستاذ الخلفي عماذا يبقة بعد الحكم بالبراءة ولكن يقول الأستاذ الخلفي وبصفة استتنائية لا يمكن مع ذلك تطبيق الفصلين 208 و 209 كما بين الزملاء وأشار أنه في حالة تطبيق الفصل 297 ق ج فإن المحكمة مخيرة بين السجن والغرامة وبين الحكم بالتنفيذ ووقف التنفيد وفي الإخير ذكر المرافع بتقادم الظروف التي وقعت فيها الأحداث وبداية اتنجاه جديد وظروف جديدة ابتداء من المسيرة الشعبية إلى الصحراء.

الأستاذ الباعمراني

وكان أخر من تناول الكلمة من هيأة الدفاع هو الأستاذ النقيب هو الأستاذ عبدالرحمن بن عمرو من هيأة المحامين بالرباط وذلك نيابة عن كل من بوكرين محمد براضي محمد العمري مصطفى اقبلي المعطي زايد اوبعدي، شكري الحبيب.

وفيما يلي نص المرافعة:

لا شك أنكم تعذرون صعوبة المحامي الذي يتولى الكلمة في الأخير لما قد يكون في ذلك من التكرار ولما يتطلبه من الإقتصار على الجوانب التي بقيت غامضة أو تكميل بعض النقط لقد توضحت القضية بجميع جوانبها السياسية وأبعادها لأن كل قضية مماثلة لها جوانب وأسباب. والقضاة ملزمون في حدود القانون بمعرفة هذه الجوانب والأسباب ليس من التكييف فقطولكن أيضا لكي يضعوا أنفسهم في الجو الحقيقي الموجودين فيه ولكن يقدروا المسؤولية الملقاة على عاتقهم في العقوبات التي يصدرونها.

لقد ناقش الزملاء مسألة ثبوت الأفعال أو عدم ثبوتها وهل المحاضير صالحة للإثبات أم لا؟ و إذا كانت صالحة فما هو المفعول؟ إنه أذا كانت المحكمة ليست حقيدة بفصول المتابعة وليس من اللازم عليها البحث عن فصول مشددة فإن النيابة العامة إذن حقيدة في إطار الفصول 208. 209. 197 ق ج غير أن النيابة العامة إذا كانت أثناء مرافعتها لم تقل بأنها تحيل فإنني سوف لاحاول ذلك. فالفصل 295 يطبق إذا كانت العقوبة أخف ولا يمكن تطبيقه مع الفصلين 208. 209 في أن واحد وأن أول ما يطرح علينا هو هل الوقائع ثابتة ام لا؟ فما هي الحجج المقدمة من طرف النيابة العامة لإثبات التهمة؟ لقد ناقش جميع الزملاء كذلك مقتضيات الفصل 203 والفصل 297 وبينوا بأن المحاضير تعتبر مجرد بيان في الجنايات وأن اجتهاد المجلس الأعلى أقر أمكانية الأخد بها فغن الأمر اولا وأخيرا موكول إلى القضاء نعم للإعتقاد القضائي الذي هو الملجأ الأخير وأن الضمانات ليست هي الفصولولكن ضمير الذين يطبقونه والمأساة في المغرب لا تثمثل في وجود او عدم وجود القانون بل في تقديم المسؤولية وليس معنى هذا عدم افتراض الثقة في القضاء فالإجتهاد ليس وحي منزل ويمكن لمحكمتكم الرجوع إلى روح النص ةتفسيره إلى مختلف القرائن والوسائل.

ماذا قدم كوسيلة اثبات من طرف النيابة العامة اعتراف بعض المتهمين في المحضر وتصريح البعض أمام قاضي التحقيق بأن ذلك الإعتراف انتزع منه تحت الضغط والإكراه ثم ما اسمته النيابة العامة بشهادة متهم على متهم التي لا يمكن الأخد بها لأن العبادة الصحيحة هي تصريح متهم على اخر لأن الشهادة طبقا للفصل 123 تتطلب الحضور إلى الجلسة وأداء اليمين وغيرها.

من هنا انطلقت النيابة العامة واسمحوا لي سيدي الرئيس ليس هكذا يقع اتهام الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة بعد أكثر من 3 سنوات من الإعتقال أن الأمر يتعلق بالحريات وهذه الحريات تقع على عاتق القضاة وتترك انعكاساتها على العائلات وعلى المجتمع بل وعلى مركز وسمعة. على النيابة العامة أن تعرف دورها وعندما تسلم بالعنف فإن هذا يعتبر مسالة خطيرة معناه تزكية العنف وعدم النظرة الشمولية وذلك بدل معرفة واجبها والأمر بإجراء تحقيق في التعذيب وغيره لأن دورها لا ينحصر في الإتهام فقط ولكن أيضا في زيارة مقرات الشرطة والبحث فيها وطلب السجل والتحقيق مع المتهمين حول نوع المعاملة هناك.ومن جهة أخرى فإن الإعتراف كل لا يتجزأ ولا يمكن تكذيب المتهم في العنف الذي يتعرض له وصديقه في غيره والمفروض في قاضي التحقيق أن يسرد المحاضير ويطلب رأي المتهم فيها كما فعلت محكمتكم وليس الإكتفاء ب ماذا تقول في محضر الشرطة؟ وتساءل الأستاذ النقيب بن عمرو هل هناك وسائل كتابية مثل توقيعات مخطوطات ةليس الكتب والمقالات الفكرية؟ هل هناك قارائن لتدعيم محاضير الشرطة والوقائع المنسوبة للمتهمين وعلى فرض وجودها فيجب أن تكون قوية ومترابطة بالعكس أن القرائن الموجودة جاءت لتمهد وتشكك فيما نسب الينا في محاضير الشرطة الذي قلنا عنه الكثير عدم وجود الإذنات بتمديد الوضع تحت الحراسة اللغة الأجنبية التي حررت بها وما أريد ان أقوله هو سيقع الإعتماد عليه ام لا؟ ووجوده بالملف لا يعني الأخذ به أو رفضه.

وبقي من حيث مضمون هذه المحاضير فقد تكلم عنها الزملاء كذلك خصوصا الأستاذ الدحماني الذي بين المفارقات والتناقضات التي تحتوي عليها والخلل الموجود في الوقائع ومن الأهمية أن نشير إلأى المدة الطويلة ( 11 شهرا ) التي قضاها المتهمون عند الشرطة القضائية تؤكد بأن المحضر أعطى عناية كبيرة من اجل غربلته واتقانه ( كتابة التصريحات ومراجعتها ةالبحث عن الثغرات ومقارنتها من حيث الأمكنة والأزمة الخ..)

سيدي الرئيس حضرات الأعضاء لقد تعب المحامون كثيرا في ايجاد مفارقات حول تحرك العناصر في اماكن مختلفة و بأشخاص مختلفين وفي ازمنة مختلفة ويكفي وجود مفارقة واحدة الشك حول صحة تلك المحاضير والوقائع التي تتضمنها وأتمنى أن يقوم الأستاذ الدحماني بتقديم مستنتجات كتابية عن جميع المفراقات التي ذكرها في مرافعة وأني بدوري سوف أحاول ذلك.

ان واقعة واحدة مفروض أن تكون متطابقة في التاريخ سواء على العمري بوكرين، زايد باعدي منير غير أن الذين حرروا هذه المحاضير كانوا يتصورون هذا المنزلق ولذلك ضيقوا بعض التواريخ وتركوا بعضها مفتوحا مثلا واقعة وصول الفقيه سي ابراهيم والنجار كيف يتحدث عنها الأشخاص حسب محضر الشرطة القضائية.

1 - بوكرين صرح بأن أول اجتماع وقع بين العنصرين المذمورين كان بتاريخ 73.04.28 على الساعة 16 نهارا.

- أما منير عمر فقد صرح بأن الإجتماع المذكور وقع بعد 15 بوقت من أبريل.

- براضي محمد فيذكر بأنه وقع حوالي 12.10 أبريل 1973.

2 – صرح بوكرين بأن لقاءه من العمري وقع بتاريخ 30/04/73 ولكن العمري صرح بأنه وقع بتاريخ 1973.04.22.

3 – عملية نقل سي ابراهيم إلى قنطرة كيكات قرب تادلة 73/5/7 في حين نسب إلى بوكرين في المحضر بتاريخ 7/5/73 في حين نسب إلى منير بأنها وقعت بعد أسبوعين أي فيما بين 22/25 -73 وحسب تصريحات العمري فإنها تمت في ثلاثين 30/4/73 أما أقبلي المعطي فيذكر بأن عملية نقل سي ابراهيم إلى كيكات قد تمت قبل شهرين من إعتقاله الذي هو 12/6/1973 وهكذا تلاحظون بأن المحضر يحتوي على خلل كبير في التواريخ ويحتوي على خلل كبير في التواريخ ويحتوي على عدة تناقضات وحلقات مفرغة منها ؛

- إذا عرفنا بأن الغيبة الأولى والأخيرة هي العودة إلى الصحراء فلماذا جاءوا من الصحراء إلى الفقيه بن صالح؟

- كيف تفسر تصريحات منير وبراضي سي لبراهيم والنجار بالذهاب عند بوكرين ورجوعمها بعد 15 يوما أن تفير ذلك بالثقة وسهول التحرك ليست منطقية...

سيدي الرئيس يتجلى من خلال كل هذا بأن النيابة العامة لم تطرح الثغرات والتناقضات الموجودة عليكم وكان عليها ابراز هذا التناقض ولكنها إذا لم تفعل فنحن نبرزه لكم كمساعدين للعدالة. ماذا بقي اذن من وسيلة الإثبات؟ المحجوزات والكتب والجرائد لا علاقة لها بالتهمة المنسوبة لهؤلاء الأشخاص وهي الإيواء والمساعدة على الفرار وعدم التبليغ 208، 209، 297 ولا يمكن أن يقال بأنه كانت هناك خرائط أننا ننكر استعمال هذه الوثائق وإذا قيل عنها بأنها عسكرية فهذا ليس صحيحا. أنها خرائط فرنسية وقد ظهرت حديثا خرائط أدق وأسهل منها ولكن على كل حال وحسب ما جاء في المحاضير فأنها لم تلعب أي دور في إرشاد العنصرين...

الوثائق الأخرى سبق للزملاء أ، تكلموا عنها بتفصيل . والواقع أن النيابة العانة لم تخطئ في تقديم هذه الوثائق لأنها تكون أقوى على أن محاكمتها لا تقتصر على وقائع وأن هذه الوقائع جاءت كدرجة ثانية لتبرير هدف ىخر هو المسائل السياسية والا لماذا تقدم قرارات الحزب واعداد من جريدة المحرر الصادرة باسم معين كوثيقة اثبات في محاكمة الإرهاب...

كيف تفسر تقديم مقالات تتعلق بشخصية يعتز بها كل المغربة وهو المهدي بن بركة..

كنا ننتظر من النيابة العامة وهذا من طبيعتها أن تقدم شيئا اخر اسمه الحجج والبراهين المادية القاطعة فكيف سمحت لنفسها تقديم مراسلات شخصية الشيء الذي يشكل خرقا لحقوق الإنسان الم يتصور أنها ترتكب خروقا ومخالفات قانونية. بل أكثر من ذلك لقد كانت أثناء الجلسة تقوم باستفزازات عندما وقف بوكرين أمامكم والذي أثبت جوابه عن أسئلتها حول الديانة المسيحية بأنه يتوفر على تكوين عميق وشامل بماضي تلك الديانة المسيحية واليهودية وما كان أغناها عنه اتثير الشك حول العقيدة في الوقت الذي تقوم فيه بعض الطوارق الدينية بشن حملة على حزبنا. فلا بد للدفاع من التدخل ببعد الأمور على نصابها. لقد أجاب بوكرين بأنه يعتبر بدينه ونحن نعتز به كذلك وأكد بأنه يدرس الدين المسيحي من أجل محاربته والدفاع عن دينه وكلنا نعلم با،ه في بداية الحملة الإستعمارية على المغرب دخل فقهاء فرنسيون وأخدوا يدرسون الفقه الإسلامي وتضلعوا فيه حتى سيطروا على البلاد على أن محكمتكم سوف تبعد كل ذلك من الملف أما بالنسبة للإشتراكية العلمية فاني ر أعرف كيف طرحته فهي في عدة كتب ودراسات ومقالات وهناك قرارات صدرت عن الحزب في مؤتمره الإستثنائي في يناير 1975 ومن جملتها التقارير الإقتصادية والإديولوجية.

يبقى بعد هذه ماهو الإطار الذي يجب أن توضع فيه القضية؟ من المؤكد أنها مرتبطة بأحداث معينة ( مارس 1973) وفي الواقع أن الوقائع في المغرب مرتبطة ببعضها أشد الإرتباط والإنسان في تفاعل مع الأحداث وهو يجر وراءه سلسلة من الوقائع والتجارب الماضية وهكذا فإن أحداث مارس لها علاقة بالأحداث التي سبقتها في سنة 72، 71 إلى عهد الإستقلال الذي كان مفعما بالأماني حول دخول المغرب في عهد جديد عهد الديمقراطية والمكاسب الشعبية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وكان عهد يجب أن يتحقق ولكنه قبل سؤال الموكلين لماذا قمتم بأفعال معينة علينا أن نتساءل لماذا هذه الأحداث طرح سؤال أثر سؤال أننا نحاكم في إطار وقائع وأفعال وقانون أمامنا ولكن من وضع هذا القانون هل يتمشى مع المبادئ والحقوق الطبيعية للإنسان هل الشعب المغربي يشارك في وضع القوانين بواسطة مؤسسة الديمقراطية بعد الإستقلال وبعد كفاحات الشعب المريرة جاءت ضمانات قانون الصحافة والمظاهرات وحق الإضراب وقانون الحريات العامة سنة 1958 ةلكنها ما لبثت أن تعرضت لتحويرات وتعديلات كما وقع سنة 1962 بالنسبة لظهير المسطرة الجنائية والتعديل القضائي الذي صدر في أبريل 1974.

وإذا كان لا يمكن لمحكمتكم أن تتساءل عن مصدر هذه القوانين لكن هل احتره المسؤولون إرادة الشعب؟ ماهي المحاكمات المتعددة التي تشدها البلاد؟ لقد سبق للزملاء أن تكلموا عن ذلك وبالنيبة للمحاضير ليكفي ما قاله المتهمون ونحن لم نأت للتشهير بالشرطة ولكننا نقول بأن بعض لأفرادها يستعملون في تحريف القانون نحن لا نحقد على أحد كما قال الشهيد عمر بن جلون الذي تعذب ولم يعلن عن التعذيب ما الحل لقد اعطيت وعود من أجل تجربة جديدة من نوع جديد بعدما اعترف المسؤولون بأخطاء الماضي وبأساليب الحكم.

هناك حل نريده أن يصبح حقيقة ملموسة في مختلف مظاهر الحياة هو الديمقراطية، الديمقراطية بمفهومها الكامل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وهذا الحل يجب أن نساهم فيه جميعا من محامين وموظفين ورجال السلطة وغير ذلك لأن القضية قضيتنا جميعا ومن المؤكد أن محكمتكم لن تدعي الحياد لأنكم قضاة تنتمون لنا وات لا توجد. والحكم الذي سوف يكون له أثر في هذه المجال. بعد ذلك انتقل الأستاذ النقيب بن عمرو إلى المناقشة القانونية وأشار إلى أن النيابة العامة كانت مؤمنة في إثارة الفصل 297 من القانون الجنائي الذي كان الدفاع عازم على إثارته موضحا بأن القانون ج يفرق بين الوسائل الوقائية والمسائل الرادعة ومستخلصا عدم امكانية تطبيق الفصلين 208 و 209 ق ج ثم ناقش مسألة الإحالة على الفصول 191. 196. 203 من نفس القانون الجنائي وانتهى في الأخير إلى أن الفصل الذي يمكن تطبيقه هو 297 ق ج الذي يحيل على الفصلين 196. 295 بشرط عدم رفع العقوبة ذلك أن الفصل 196 يتعلق بسلامة الدولة الخارجية لكنه لم يطبق منذ مدة ثم تلا الفصلين 295 وقال بأنه لا شك أن المحكمة مستنتجاتها. وأخيرا ألتمس البراءة ليس لعهد جديد فقط ولكن لحالة بعض الأشخاص المعفين من العقوبة بقومة القانون رغم كبر سنهم وأن الفصل 297 ينسجم مع كرامة وشهامة الشعب المغربي عندما يعفى من العقاب عن عدم التبليغ. الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة وبأنه إذا فتح الباب لتجاوزها هذا المبدأ سيؤدي ذلك إلى تكسير وتفكك كرامة الشعب المغربي.